القول في زكاة الذهب والفضة:
ويشترط في الوجوب النصاب، والحول وكونهما منقوشين بسكة المعاملة. وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان أشهرهما عشرون دينارا ففيها عشرة قراريط، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة.
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.
ولا زكاة في السبائك ولا في الحلي وزكاته إعارته، ولو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة، ولو كان بعد الحول لم تسقط، ومن خلف لعياله نفقة قدر النصاب فزائدا لمدة وحال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا ولم تجب لو كان غائبا، ولا يجبر الجنس بالجنس الآخر.
القول في زكاة الغلات:
لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا وهو خمسة أوسق " وكل وسق ستون صاعا يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل " ولا تقدير فيما زاد بل تجب فيه وإن قل، ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، وقيل: إذا أحمر تمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم. ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة.
ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك لا ما يبتاع حبا أو يستوهب، وما يسقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر، ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر والزكاة بعد المؤونة.