باب ماهية زكاة الفطرة:
وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم في النوع من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن فيخرج أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم ولا بأس أن يخرجوا قيمتها ذهبا أو فضة.
باب تمييز أهل الأمصار:
روي عن أبي الحسن علي بن محمد العسكري ع أنه قال: الفطرة على أهل مكة والمدينة واليمن وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان من التمر، وعلى أوساط الشام ومرو وخراسان والري من الزبيب، وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وباقي خراسان من الحب والحنطة والشعير، وعلى أهل طبرستان من الأرز، وعلى أهل مصر من البر، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليه الفطرة من الأقط ومن عدم الأقط من الإعراب ووجد اللبن فعليه الفطرة منه.
باب كمية الفطرة ووزنها ومقدارها:
والفطرة صاع من تمر أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ومن جميع ما تقدم ذكره صاع، والصاع أربعة أمداد والمد مائتان درهم واثنان وتسعون درهما ونصف وذلك جملة الصاع في الوزن ألف درهم وأحد ومائة وسبعون درهما بأوزان بغداد، والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير وهو ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي.
باب أفضل الفطرة ومقدار القيمة:
وأفضل ما أخرجه المسلم في فطرته التمر لأنه أصل السنة من النبي ص وبه قال الصادق ع: لأن أتصدق بصاع من تمر في الفطرة أحب