وجد في كتاب رسول الله ص أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس في ما زاد شئ دون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون وحقة، فأما ما يعارض ما رووه من روايات أصحابنا عن أئمتنا ع فأكثر من أن تحصى وإنما عارضناهم بما يعرفونه ويألفونه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الزكاة لا تجزئ إلا إذا انصرفت إلى إمامي ولا تسقط عن الذمة بدفعها إلى مخالف، والحجة في ذلك مضافا إلى الاجماع أن الدليل قد دل على أن خلاف الإمامية في أصولهم كفر وجار مجرى الردة، ولا خلاف بين المسلمين في أن المرتد لا تخرج إليه الزكاة.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الزكاة لا تخرج إلى الفساق وإن كانوا معتقدين الحق، وأجاز باقي الفقهاء أن تخرج إلى الفساق وأصحاب الكبائر.
دليلنا على صحة مذهبنا الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة أيضا لأن اخراجها إلى من ليس بفاسق مجزئ بلا خلاف، وإذا أخرجها إلى الفاسق فلا يقين ببراءة الذمة منها، ويمكن أن يستدل على ذلك بكل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع عليها تقتضي النهي عن معونة الفساق والعصاة وتقويتهم وذلك كثير.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يعطي الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقل من خمسة دراهم، وروي: أن الأقل درهم واحد، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك، ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد. وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة أيضا.