المسألة الحادية والعشرون والمائة:
في قليل العسل وكثيرة الخمس لأنه من جنس الفئ.
لا عشر عندنا في العسل ولا خمس ووافقنا على ذلك الشافعي، وقال أبو حنيفة:
إذا وجد العسل في غير أرض الخراج ففيه العشر، وهو مذهب أحمد وإسحاق.
دليلنا بعد الاجماع المقدم ذكره ما روي من: أن النبي ص لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: لا تأخذ العشر إلا من أربعة: الحنطة والشعير والكرم والنخل. وأيضا فإن الأصل أن لا حق في الأموال فمن أثبت حقا في العسل إما خمسا أو غيره فعليه إقامة الدليل ولا دليل.
المسألة الثانية والعشرون والمائة:
ولا زكاة في مال الصبي في أحد القولين.
الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي والورق فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا زكاة في مال اليتيم على العموم، وقال ابن أبي ليلى: في أموالهم الزكاة فإن أداه الوصي عنهم وإلا فهو ضامن، وقال الأوزاعي والثوري: إذا بلغ الصبي دفع الوصي إليه ماله وأعلمه ما دخل فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك، وقال مالك والشافعي وابن حي والليث: في مال اليتيم الزكاة، وقال ابن شبرمة: لا زكاة في الذهب والفضة من ماله وفي الإبل والبقر والغنم الصدقة ولا خلاف في وجوب العشر في أرضه.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المقدم ذكره، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال، فمن ادعى في مال اليتيم حقا فعليه الدليل والأصل ألا حق في ماله، وأيضا ما روي عن النبي ص أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم، وفي إيجاب الزكاة في ماله إثبات جرى القلم عليه.
فإن قيل: أنتم توجبون في مال الصبي العشر وضمان الجنايات ونحوها، قلنا: