وليس بمعتمد وربما نزل على اختلاف الأسعار.
الثالث: في وقتها:
وتجب بهلال شوال ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر، ويجوز اخراجها بعده وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل، فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء، وإن لم يكن عزلها قيل:
سقطت، وقيل: يأتي بها قضاء، وقيل: أداء، والأول أشبه. وإذا أخر دفعها بعد العزل مع الإمكان كان ضامنا، وإن كان لا معه لم يضمن، ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ويضمن، ويجوز مع عدمه ولا يضمن.
الرابع: في مصرفها:
وهو مصرف زكاة المال ويجوز أن يتولى المالك اخراجها والأفضل دفعها إلى الإمام أو من نصبه ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة، ولا يعطي غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه ويعطي أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا، ولا يعطي الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم، ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه دفعة، ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران.