كتاب الزكاة باب في حقيقة الزكاة وما تجب فيه وبيان شروطها:
الزكاة في اللغة هي النمو يقال: زكا الزرع إذا نما، وزكا الفرد إذا صار زوجا. فسمي في الشرع اخراج بعض المال زكاة لما يؤول إليه من زيادة الثواب وقيل أيضا: إن الزكاة هي التطهير لقوله تعالى: أ قتلت نفسا زكية، أي طاهرة من الذنوب، فسمي اخراج المال زكاة من حيث يطهر ما بقي ولولا ذلك لكان حراما من حيث أن فيه حقا للمساكين، وقيل أيضا: تطهير المالك من مأثم منعها.
ومدار الزكاة على أربعة فصول: أحدها ما يجب فيه الزكاة وبيان أحكامه، وثانيها مقدار ما تجب فيه، وثالثها من تجب عليه، ورابعها بيان المستحق وكيفية القسمة.
فأما الذي تجب فيه الزكاة فتسعة أشياء: الإبل والبقر والغنم والدنانير والدراهم والحنطة والعلس بالعين المفتوحة غير المعجمة واللام المفتوحة والسين غير المعجمة ضرب من الحنطة إذا ديس بقي كل حبتين في كمام ثم لا يذهب ذلك حتى يدق أو يطرح في رحى خفيفة ولا يبقى بقاء الحنطة وبقاؤها في أكمامها، ويزعم أهلها أنها إذا هرست أو طرحت في رحى خفيفة خرجت على النصف فإذا اجتمع عنده حنطة وعلس ضم بعضه إلى بعض لأنها كلها حنطة.