وقيل: في هذه الصدقة قولان: أحدهما قال الحسن: إنها كفارة الذنوب التي أصابوها، وقال غيره: هي الزكاة الواجبة.
وأصل " التطهير " إزالة النجس، فالمراد ههنا إزالة نجس الذنوب على المجاز والاستعارة.
وقوله تعالى: وصل عليهم، أمر من الله لنبيه ص أن يدعو لمن يأخذ منه الصدقة، وقال قوم: يجب ذلك على كل ساع يجمع الصدقات أن يدعو لصاحبها بالخير والتزكية والبركة كما فعل رسول الله ص.
وعن ابن عباس: قالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله " خذ من أموالهم صدقة ".
فصل:
ولا تجب الزكاة في عروض التجارة، وإنما تستحب على بعض الوجوه. فإن تعلق المخالف بقوله: خذ من أموالهم صدقة، وأن عموم القول يتناول عروض التجارة.
فالجواب عن ذلك أن أكثر ما في هذه الآية أن يكون لفظها عموما، والعموم معرض للتخصيص، ونحن نخص هذا العموم ببعض ما تقدم من أدلتنا.
على أن مخالفينا لا بد لهم من ترك هذا الظاهر في عروض التجارة لأنهم يضمرون في تناول هذا اللفظ لعروض التجارة أن يبلغ قيمتها نصاب الزكاة، وهذا ترك للظاهر وخروج عنه. ولا فرق بينهم فيه وبيننا إذا حملنا اللفظ في الآية على الأصناف التي أجمعنا على وجوب الزكاة فيها، وإذا قمنا في ذلك مقامهم وهم المستدلون بالآية بطل استدلالهم.
وبمثل هذا الكلام نبطل تعلقهم بقوله: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
ويمكن أن يقال في هذه الآية: إنها خرجت مخرج المدح لهم لما فعلوه لا على