تلف بعد الحول قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شئ وكذا باقي النصب مع الأشناق، ولا يضم مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة كما لا يفرق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا.
المطلب الثالث: في صفة الفريضة:
الشاة المأخوذة في الإبل والغنم أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر ومن المعز الثني وهو ما كمل سنة والخيار إلى المالك في اخراج أيهما شاء، ولا تؤخذ مريضة ولا هرمة ولا ذات عوار ولا الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما ولا الأكولة وهي المعدة للأكل ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ومن غير غنم البلد وإن قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك، والعراب والبخاتي من الإبل جنس وعراب البقر والجاموس جنس والضأن والمعز جنس والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب.
ويجوز اخراج القيمة في الأصناف التسعة والعين أفضل، ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واسترد شاتين أو عشرين درهما ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة وبين الحقة والجذعة، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل.
الفصل الثاني: في النقدين:
للذهب نصابان: عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم أربعة وفيها قيراطان وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام، فللفضة نصابان: مائتا درهم ففيه خمسة دراهم وأربعون وفيها درهم ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة، والدرهم ستة دوانيق والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير، والمثاقيل لم يختلف في جاهلية ولا إسلام أما