الفصل الثاني: في الأوصاف:
يشرط في الأصناف السبعة غير المؤلفة الإيمان فلا يعطي كافر ولا مخالف للحق والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ويعيد المخالف ما أعطي مثله وفي اعتبار العدالة قولان، ويشترط أن لا يكون هاشميا إلا أن يكون المعطى منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته أو تكون مندوبة وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ويجوز إعطاء مواليهم، ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطى بالنسب والملك والزوجية ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة.
ويشترط في العامل بعد الإيمان العدالة والفقه في الزكاة والحرية على إشكال، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطي، وفي ابن السبيل أو الضيف إباحة سفرهما.
المقصد الخامس: في كيفية الإخراج:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: في الوقت:
ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق ولا يكفي العزل على رأي فيضمن لو تلفت ويأثم وكذا الوصي بالتفريق أو بالدفع إلى غيره والمستودع مع مطالبة المالك، ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي، فإن تم بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق والمال على الوجوب وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه أو إلى الغير وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك،