للفقراء... الآية. وهم ثمانية نفر.
والخامس عشر: ثلاثة نفر الإمام إذا حضر وطلب حتى يقسم، ثم صاحب المال إذا كان عارفا بذلك، ثم من أذن له الإمام في ذلك من نوابه والفقهاء الأمناء.
والسادس عشر: ستة نفر أحدها من أدى زكاة المال ولم ينو، أو دفع إلى غير المستحق لها عالما بذلك، أو دفع وظن أنه مستحق ثم ظهر أنه غير مستحق، أو دفعها معجلة ثم تغير حال المدفوع إليه بفسق قبل حؤول الحول ثم حال الحول وبقي على الفسق ولم يمكن الارتجاع منه، أو دفع إلى وكيل له ليؤدي فتلف، أو دفع إلى غير المستحق.
فصل: في بيان زكاة الإبل:
إنما تجب الزكاة فيها بأربعة شروط: الملك والنصاب وحؤول الحول والسوم للدر والنسل. فالنصاب المبلغ الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه الزكاة يسمى شنقا كان تحته نصاب أو لم يكن، وما يؤخذ منها يسمى فريضة وفيها ثلاثة عشر نصابا خمسة منها متجانسة وهي: خمسة ثم عشرة ثم خمسة عشر ثم عشرون ثم خمسة وعشرون، وثمانية مختلفة: ستة وعشرون، ستة وثلاثون، ستة وأربعون، وأحد وستون، ستة وسبعون، أحد وتسعون، مائة وأحد وعشرون، ثم يغير ذلك الحكم وصار النصاب أربعين أو خمسين. والأشناق كذلك لأن تحت كل نصاب شنقا إلا في ستة وعشرين، وفيها اثنتا عشرة فريضة خمسة منها متجانسة وهي كل ما تجب في خمسة إلى خمسة وعشرين وهي جذع من الضأن أو ثني من المعز من غنم ذلك البلد والردئ لا يجزئ.
والباقي مختلفة وهي: بنت مخاض أو ابن لبون ذكر في ستة وعشرين وبنت لبون في ستة وثلاثين وحقة في ستة وأربعين وجذعة في أحد وستين وبنتا لبون في ستة وسبعين وحقتان في إحدى وتسعين وثلاث بنات لبون في مائة وإحدى وعشرين