والماش والأرز وغيرها مما تنبته الأرض من مكيل وموزون وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب، ولا زكاة في الخضراوات وفي ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر.
الثاني: الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول، فعن كل فرس عتيق ديناران في كل حول وعن كل برذون دينار.
الثالث: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت ولا يستحب في شئ غير ذلك.
المقصد الرابع: في المستحق:
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الأصناف:
وهم ثمانية: الأول والثاني: الفقراء والمساكين ويشملهما من قصر ماله عن مؤونة سنة له ولعياله واختلف في أيهما أسوأ حالا فقيل: الفقير، للابتداء بذكره الدال على الاهتمام ولقوله: أما السفينة فكانت لمساكين، ولتعوذ النبي ص منه وسؤال المسكنة، وقيل: المسكين، للتأكيد به ولقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة.
ويمنع القادر على تكسب المؤونة بصنعة وغيرها وصاحب الخمسين إذا قدر على الاكتفاء بالمعاش بها، ويعطي صاحب ثلاثمائة مع عجزه وصاحب دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وثياب التجمل ولو قصر التكسب جاز أن يعطي أكثر من التتمة على رأي، ويصدق مدعي الفقر فيه من غير يمين وإن كان قويا أو ذا مال قديم إلا مع علم كذبه فإن ظهر استعيد منه ومع التعذر فلا ضمان على الدافع مالكا كان أو إماما أو ساعيا أو وكيلا وكذا لو بان كافرا أو واجب النفقة أو هاشميا ولا يجب إعلامه أنها زكاة.
الثالث: العاملون وهم السعاة في جباية الصدقة ويتخير الإمام بين الجعالة