فإن اتجر لنفسه وكان في تلك له ذمة تفي بالمال كان عليه ضمانه وكان الربح له، وإن كان لا ذمة له تفي بذلك وتصرف فيه من غير ولاية ولا وصية كان عليه ضمان المال ويكون الربح لأصحابه وليس له فيه شئ ويخرج الزكاة عنه، فأما ما عدا أموالهم الصامتة - من المواشي والغلات - فإن كان الزكاة واجبة فيها وعلى وليهم اخراجها إلى مستحقها.
وسبائك الذهب والفضة قد ذكرنا أنها متى سبكت فرارا من الزكاة كانت الزكاة واجبة عليها، فإن كان لم يسبكها فرارا من ذلك فالزكاة مستحبة فيها، وما كان حليا كانت زكاة إعارته.
وكل ما خالف ما ذكرناه " إن الزكاة يتعلق به " من الخضر كالبقول والباذنجان والبطيخ وما أشبه ذلك وليس يتعلق بشئ من الزكاة.
باب المقدار الذي ينبغي اخراجه من الزكاة:
المقدار الذي ينبغي اخراجه منها هو ما يجب في النصاب، وقد تقدم في ما سلف ذكر ذلك.
باب في " من المستحق " للزكاة:
الذي يستحق الزكاة هو من ذكره الله تعالى في القرآن من الأصناف الثمانية وهم: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل.
فأما الفقراء فهم الذين لا شئ لهم وأما المساكين فهم الذين يكون لهم مقدار من القوت لا يكفيهم، وأما العاملون عليها فهم عمال الصدقات والسعاة فيها، وأما المؤلفة قلوبهم الذين يستمالون إلى الجهاد، وأما الرقاب فهم العبيد والمكاتبون منهم إذا كانوا في ضر وشدة، فإنه يجوز ابتياعهم من الزكاة ويستنقذون ذلك مما يكونون فيه من الضر والشدة، فأما الغارمون فهم الذين قد ركبتهم الديون في غير