حرام كله على الرجال إلا عند الضرورة وذلك مثل أن يجدع أنف انسان فيتخذ أنفا من ذهب أو يربط به أسنانه، قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: فإن قال قائل: وأي ضرورة ههنا يربط أسنانه بفضة أو نحاس أو حديد وغير ذلك وكذلك يعمل أنفا من فضة؟ قلنا: جميع ذلك ينتن إلا الذهب فإنه لا ينتن فلأجل ذلك قال: إلا عند الضرورة.
باب الجزية وأحكامها:
الجزية واجبة على أهل الكتاب ومن حكمه حكمهم ممن أبي منهم الاسلام وأذعن بها والتزم أحكامها، فأهل الكتاب اليهود والنصارى ومن حكمه حكمهم المجوس، وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين ويسقط عن الصبيان والمجانين والنساء والبله منهم، فأما من عدا الأصناف المذكورة الثلاثة من جميع الكفار فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل.
ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه ولم يلزمه أداؤها على الصحيح من المذهب، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنها: لا تسقط، والأول هو الأظهر والذي يعضده دليل الأصل. وكل من وجبت عليه الجزية فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا وإن وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا، وليس للجزية عند أهل البيت ع حد محدود ولا قدر موظف بل ذلك موكول إلى تدبير الإمام ورأيه فيأخذ منهم على قدر أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكون فيه صاغرا، والصغار اختلف المفسرون فيه، والأظهر أنه التزام أحكامنا عليهم وإجراؤها ولا يقدر الجزية فيوطن نفسه عليها بل يكون بحسب ما يراه الإمام بما يكون معه ذليلا صاغرا خائفا لا يزال كذلك غير موطن نفسه على شئ فحينئذ يتحقق الصغار الذي هو الذلة، وذهب بعض أصحابنا وهو شيخنا المفيد إلى: أن الصغار هو أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث بما يؤخذ