أن ظاهره لا يفيد تحصين كل مال بصدقة منه، ويجوز تحصين أموال التجارة و ما لا زكاة تجب فيه بالصدقة مما تجب فيه الزكاة.
فصل:
وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب والملك له والتصرف فيه بالقبض أو الإذن وحؤول الحول عليه وهو كامل في الملك لم يتبدل أعيانه ولا دخله نقصان وأن يكونا مضروبين دنانير ودراهم منقوشين أو سبائك فر بسبكها من الزكاة.
والدليل على وجوب اعتبار هذه الشروط الاجماع الماضي ذكره وأيضا فالأصل براءة الذمة من الحقوق، وقد ثبت وجوب الزكاة إذا تكاملت هذه الشروط وليس على وجوبها مع اختلاف بعضها دليل، ويعارض المخالف في الصبي و المجنون بما روي من طرقهم من قوله ص: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق. ولا يلزمنا مثل ذلك في المواشي والغلات لأنا قلنا ذلك بدليل واشتراط النصاب والملك له لا خلاف فيه وقد خرج العبد باشتراط الملك لأن العبد لا يملك شيئا وإن ملكه سيده لما يؤدى ذلك إليه من الفساد.
واشتراط الملك للمتصرف فيه بما ذكرناه احتراز من مال الدين الذي لا يقدر على ذلك فيه ويعارض المخالف في اعتبار كمال الحول في السخال والفصلان والعجاجيل بما روي من طرقهم من قوله ص: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وشرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلات شيئان: الملك لها وبلوغ النصاب، وفي الأصناف الثلاثة من المواشي أربعة: الملك والحول والسوم وبلوغ النصاب، بدليل ما قدمناه.
وأما شرائط صحة أدائها: فالإسلام والبلوغ وكمال العقل والنية ودخول الوقت