على كل من تجب عليه الزكاة.
وروى يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله ع يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة، وهي سنة مؤكدة على من قبل الزكاة لفقره، وفضيلة لمن قبل الفطرة لمسكنته دون السنة المؤكدة والفريضة.
روى الفضيل بن يسار وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أنهما قالا لهما: هل على من قبل الزكاة زكاة؟ فقالا: أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة وأما من قبل زكاة الفطرة فليس عليه زكاة الفطرة.
وروى زرارة عن أبي عبد الله ع قال: على الفقير الذي يتصدق عليه إعطاء الفطرة مما يتصدق به عليه. فكان الحديثان الأولان يدلان على وجوب فرض الفطرة على الأغنياء خاصة لتميزهم بالذكر في فريضتها، واقتضى الحديث الأول من هذين الحديثين الآخرين لزومها بالسنة بعض الفقراء لاستحالة إيجابه بالفرض عليهم والدخول في المميزين المخصوصين منهم بمعنى القول المنطوق به فيهم ودل على أنها سنة فوق الفضيلة في الرتبة بتضمنه اسقاطها عمن هو دونهم في طبقة الفقر مع ورود ظاهر ما يقتضي وجوبها عليهم في الحديث الذي يليه واستحالة تناقض أقوال الصادقين ع.
باب وقت زكاة الفطرة:
ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الصادقون ع: نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصة، فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد فقد أدرك وقت فرضها ومن أخرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصدقة والتطوع. وقد جاء: أنه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوله إلى آخره. وهو على جواز تقديم الزكاة والأصل هو لزوم الوقت على ما بيناه.