قوما. وقال آخرون: لو أردنا لأخذنا، فأنزل الله الآية يعلمهم أن ما فعل فيها رسول الله ص ماض، وقال: معنى " عن " معنى من، وكان ابن مسعود يقرأ " يسألونك الأنفال ".
وقال الحسن: قال النبي ع: أيما سرية خرجت بغير إذن إمامها فما أصابت من شئ فهو غلول.
واختلفوا هل لأحد بعد النبي ع أن ينفل، فقال جماعة من الفقهاء واختاره الطبري: إن للأئمة أن يتأسوا بالنبي ع في ذلك.
و " ذات بينكم " قال الزجاج: أراد الحال التي ينصلح بها أمر المسلمين.
فصل:
وأما قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. فأوله: وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني من اليهود والذين أجلاهم من بني النضير وإن كان الحكم ساريا في جميع الكفار إذا كان حكمهم حكمهم.
والفئ رد ما كان للمشركين على المسلمين بتمليك الله إياهم ذلك على ما شرط فيه، وقال عمر: الفئ مال الخراج والجزية، وقيل: هو كل ما رجع من أموال الكافرين إلى المؤمنين فمنه غنيمة وغير غنيمة.
والذي نذهب إليه أن مال الفئ غير مال الغنيمة، فالغنيمة كل ما أخذ بالسيف من دار الحرب عنوة على ما قدمناه، والفئ كل ما أخذ من الكفار بغير قتال أو انجلى أهلها وكان ذلك للنبي ع، وهي لمن قام مقامه. ومال بني النضير كان له ع لأنه لما نزل المدينة عاقدوه على أن لا يكونوا لا عليه ولا له، ثم نقضوا العهد وأرادوا أن يطرحوا عليه حجرا حين مشى النبي ع إليهم يستعين بهم، فأجلاهم الله تعالى عن منازلهم.
و " ما أفاء الله " يعني ما رجعه الله على رسوله منهم، يعني من بني النضير،