ولا زكاة على الحلي والسبائك والنقار والأواني، وزكاة الحلي إعارته للمأمون استحبابا، ويعتبر الوزن لا العدد كل درهم ستة دوانيق وكل عشرة سبعة مثاقيل، وإن كان فيها غش اعتبر خالصها قدر النصاب وإلا فلا.
ومن حصل معه ذهب وفضة ومن الحرث حنطة وشعير وشبهها فنقص كل جنس عن النصاب لم يكن عليه زكاة، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت في الكل والأفضل الإخراج من الجنس.
في زكاة الأنعام الثلاثة:
وأما الإبل: فشروط الزكاة فيها الملك والنصاب والسوم والحول. فالنصب ثلاثة عشر نصابا: خمس وفيها شاة، وعشر ففيها شاتان، وعلى هذا إلى خمس وعشرين ففيها خمس شياه.
والشاة جذعة الضأن أو ثني المعز إلى ست وعشرين ففيها بنت مخاض تمت لها سنة، فإن لم تكن فابن لبون ذكر له سنتان مجز بلا رد إلى ست وثلاثين ففيها بنت لبون إلى ست وأربعين، ففيها حقة لها ثلاث سنين فاستحقت الركوب وطرق الفحل إلى إحدى وستين، ففيها جذعة " بفتح الذال المعجمة " لها أربع سنين إلى ست وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى مائة وإحدى وعشرين، ففيها ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين، ففيها حقة وبنتا لبون، وعلى هذا في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وتحت كل نصاب شنق إلا ستا وعشرين، والأشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة، أربعة أربعة، ثم تسعة مرتين، ثم أربعة عشر ثلاثا، ثم تسعة وعشرون، ثم ثمانية ما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين، ثم تسعة تسعة أبدا، لا تتعلق بذلك كله زكاة.
وإذا لم يكن عنده الفريضة وكان عنده أعلى منها أو أدون أخذ منه الأعلى ورد عليه شاتان أو عشرون درهما، والأدون ودفع معه شاتين أو عشرين درهما، ويضاعف له أو منه إن علت أو سفلت بدرجتين أو ثلاث.