وعنده جذعة أخذت منه ورد عليه شاتان أو عشرون درهما.
فأما زكاة البقر فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ذلك كان فيها تبيع حولي ثم ليس فيما زاد عليها شئ إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت ذلك كان فيها مسنة، وكل ما زاد على ذلك كان هذا حكمه في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
وأما الغنم فليس فيها زكاة إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى أن تبلغ مائة وعشرين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة كان فيها أربع شياه ثم تترك هذه العبرة فيما زاد عليه وأخذ من كل مائة شاة.
وأما الخيل إذا كانت عتاقا كان على كل واحدة منها في كل سنة ديناران وإن كانت براذين كان على كل واحدة منها دينار واحد.
ومن حصل عنده من كل جنس تجب فيه الزكاة أقل من النصاب الذي فيه الزكاة وإن كان لو جمع لكان أكثر من النصاب والنصابين لم يكن عليه شئ حتى يبلغ كل جنس منه الحد الذي تجب فيه الزكاة، ولو أن إنسانا ملك من المواشي ما تجب فيه الزكاة وإن كانت في مواضع متفرقة وجب عليه فيها الزكاة، وإن وجد في موضع واحد من المواشي ما تجب فيه الزكاة لملاك جماعة لم يكن عليهم فيها شئ على حال، ولا بأس أن يخرج الانسان ما تجب عليه من الزكاة من غير الجنس الذي يجب عليه فيه بقيمته وإن أخرج من الجنس كان أفضل.
باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة:
لا الزكاة في الذهب والفضة حتى يحول عليهما الحول بعد حصولهما في الملك ، فإن كان مع انسان مال أقل مما تجب فيه الزكاة ثم أصاب تمام النصاب في وسط السنة فليس عليه فيه الزكاة حتى يحول الحول على القدر الذي تجب فيه الزكاة،