وأما الشروط:
فالنصاب وهو خمسة أوسق " والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع " فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وما نقص فلا زكاة فيه وما زاد فيه الزكاة ولو قل.
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم، والأول أشبه.
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت وفي التمر بعد اختراقه، وفي الزبيب بعد اقتطافه.
ولا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة، ويزكي حاصل الزرع ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بقي أحوالا، ولا تجب الزكاة إلا بعد اخراج حصة السلطان والمؤن كلها على الأظهر.
وأما اللواحق فمسائل:
الأولى: كل ما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وإن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر فإن تساويا أخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر.
الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر، وإن سبق ما لا يبلغ نصابا تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا سواء أطلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة وأخرى تطلع مرتين قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.
الرابعة: لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ولا العنب عن الزبيب ولو أخذه