الساعي وجف ثم نقص رجع بالنقصان.
الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا لم يجب على الوارث زكاتها، ولو قضى الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت، ولو صارت ثمرا والمالك حتى ثم مات وجبت الزكاة وإن كان دينه يستغرق تركته، ولو ضاقت التركة عن الدين قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، وهو الأقوى.
السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه وكذا إذا اشترى ثمره على الوجه الذي يصح فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المملك والأولى الاعتبار بكونه تمرا لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا لا بما يسمى بسرا.
السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب وكيفية ما يخرج منه واعتبار السقي.
القول في مال التجارة:
والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه.
أما الأول:
فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكه وكذا لو ملكه للقنية وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية.
وأما الشروط فثلاثة:
الأول: النصاب ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب، ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد كان