وقال أبو يوسف ومحمد ومالك والشافعي: ما زاد على النصاب في الورق والدنانير ففيه الزكاة على حساب ما يجب في النصاب.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ما رواه معاذ بن جبل أن النبي ص قال: في مائتي درهم خمسة دراهم وليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعين درهما، وأيضا ما روي عنه ع أنه قال: هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما، فحصره بعدد يدل على أن ما عداه بخلافه، فإن احتج المخالف بما يروى عنه أنه قال: في الرقة ربع العشر، فالجواب عنه: أن خبرهم عام وخبرنا مخصص له.
المسألة السابعة عشر والمائة:
هل في عروض التجارة زكاة؟
ليس عندنا أن الزكاة تجب في عروض التجارة. وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله، وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكى، وإن لم يكن ممن يريد التجارة واشترى أشياء يريد نفعها وبقيت عنده حتى مضت أحوال فلا زكاة عليه فإذا باع زكى زكاة واحدة.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كانت العروض للتجارة ففيها الزكاة إن بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المقدم ذكره، وأيضا فإن الأصل ألا زكاة ولا حق في الأموال فمن أثبت ذلك فعليه دليل يقطع العذر ويوجب العلم، وأيضا قوله: ولا يسألكم أموالكم، فظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا حق في المال على العموم وإنما أوجبنا ما أوجبناه من ذلك بدليل اضطرنا إلى تخصيص العموم، فمن ادعى زكاة في عروض التجارة فهو مخصص للآية بغير دليل ومما يعتمد عليه في ذلك من أخبار الآحاد لا يعني لأن أخبار الآحاد لا يخص بها القرآن، وأيضا ما روي عنه ع من قوله: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه، وهذا عام