ويدل على ما قلناه أنه لا خلاف بين المسلمين ولا بين الشيعة خاصة أن سهام هؤلاء " أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم خاصة عندنا " لا يستحق الإمام منها شيئا جملة بل له سهمه ولهم سهمهم لأن الله تعالى كما ملكه سهمه بلام الملك والاستحقاق ملكهم سهمهم بذلك اللام الذي الواو نائبة عنه لأن المعطوف في لسان العرب له حكم المعطوف عليه بغير خلاف.
وقد يوجد أيضا في سواد الكتب وشواذ الأخبار: وإن نقص كان عليه أن يتم من خاصته، وهذا غير صحيح والكلام عليه ما تقدم قبله بلا فصل لأن الله تعالى ملكه سهمه بلام الملك والاستحقاق بنص القرآن والأصل براءة الذمة للإمام وبراءة ذمة غيره إلا بدليل شرعي وذلك مفقود هاهنا، وقوله تعالى: ولا يسألكم أموالكم، دليل أيضا والقرآن والإجماع من أصحابنا دليلان على استحقاقه ع لنصف الخمس فمن أخرج منه شيئا وشغل ذمته بتمام كفاية الغير الذين لا يجب عليه نفقتهم ولا هم ممن يجبر الانسان على نفقته يحتاج إلى دليل ولن نجده بحمد الله تعالى بل دونه خرط القتاد أو المكابرة والعناد، وما يوجد في سواد الكتب فإنه من أضعف أخبار الآحاد لأنه مرسل غير مسند وعند من يعمل بأخبار الآحاد لا يعمل بذلك لأنه لا يعمل إلا بالمسانيد التي يرويها العدول دون المراسيل.
قد أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في تهذيب الأحكام فقال: محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد قال: حدثنا بعض أصحابنا وأرسله وذكر الحديث بطوله " حذفه مخافة التطويل وأثبت منه المقصود " وقال في آخر الخبر: فأما الخمس فيقسم ستة أسهم: سهم لله وسهم للرسول ص وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل. فالذي لله فلرسوله ص ورسول الله أحق به فهو له، والذي للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ع الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فإن فضل شئ فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان.
ثم أورد خبرا آخر مرسلا غير مسند أضعف من الأول قال: الحسن بن علي