فصل: في الخمس:
فرض الخمس مختص بقليل المستفاد بالحرب من الكفار من مال أو رقيق أو كراع أو سلاح أو غير ذلك مما يصح نقله قليله وكثيره، وما بلغ من الكنوز ما تجب فيه أو في مثل قيمته الزكاة، وما بلغ من المأخوذ من المعادن والمخرج بالغوص قيمة دينار فما زاد، وما فضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو صناعة أو زراعة وإجارة أو هبة أو صدقة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الإفادة، وكل ما اختلط حلاله بحرامه ولم يتميز أحدهما من الآخر ولا يعين مستحقه.
فصل: في الأنفال:
فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وقطائع الملوك والأرضون الموات وكل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين ورؤوس الجبال وبطون الأودية من كل أرض والبحار والآجام وتركات من لا وارث له من الأموال وغيرها.
فصل: في جهة هذه الحقوق:
يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر أو آثر المكلف تولى ذلك نفسه، فمستحق الزكاة والفطرة الفقير المؤمن العدل دون من عداه.
وأقل ما يعطي من زكاة المال خمسة دراهم ومن الفطرة صاع، ويجوز أن يعطي الفقير الواحد ما يغنيه ما لم يكن هناك جماعة من الفقراء.
وفقراء بني هاشم أحق بذلك من غيرهم، ومن لا يجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، والجيران أولى من الأباعد، وأهل المصر أولى من قطان غيره، فإن