وإذا كان الإمام ع ظاهرا وجب على من وجبت عليه الفطرة حملها إليه ليدفعها إلى مستحقها ولا يتولى هو ذلك بنفسه فإن لم يكن الإمام ع ظاهرا كان عليه حملها إلى فقهاء الشيعة ليضعها في مواضعها لأنهم أعرف بذلك ولا يجوز أن يدفع إلا إلى أهل الإيمان والمعرفة كما ذكرناه في من يستحق أخذ زكاة الأموال. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة الأموال إليه إلا في حال التقية، والأفضل له في هذه الحال أن لا يدفعها إلى من ذكرناه، بل يدفع إليه عن غيرها.
والحكم في حملها من بلد إلى آخر كالحكم فيما ذكرناه في زكاة الأموال، وكذلك الحكم في عزلها.
والأفضل لمخرج الفطرة أن لا يتعدى أقاربه إذا كانوا من المستحقين لها، وكذلك الأفضل أن لا يتعدى إلى من يستحقها من جيرانه إذا كانوا على الشروط التي قدمنا ذكرها، فإن تعدى بها من ذكرناه من الأقارب والجيران ودفعها إلى من يستحقها من غيرهم لم يكن عليه شئ بل يكون تاركا للأفضل، فأما أقل ما ينبغي دفعه إلى المستحق لها منها فهو أن يدفع إلى الواحد ممن ذكرناه ما يجب اخراجه عن رأس واحد، فأما ما كان أكثر من ذلك فيجوز دفعه إليه.
باب في ذكر الوقت الذي يجب اخراج الفطرة فيه:
هذا الوقت هو من طلوع الفجر من يوم العيد إلى قبل صلاة العيد، وكل ما قرب وقت هذه الصلاة تضيق الوجوب. فمن لم يخرجها حتى قضيت الصلاة كان تاركا لما وجب عليه، ومخطئا في ذلك، فإن أخرجها بعد هذه الصلاة لم تكن واجبة، وجرى مجرى الصدقة المتطوع، وقد ورد جواز تقديم اخراجها في شهر رمضان، والأفضل اخراجها في الوقت المضروب لوجوبها.