الزكاة فصل: في شروط وجوب الزكاة:
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، وحد اليسار ملك النصاب وأن يكون في يد مالكه وهو غير ممنوع من التصرف فيه.
ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول إليه، ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.
فصل: في الأصناف التي تجب فيها الزكاة:
وهي تسعة: الدراهم والدنانير والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم.
ولا زكاة في شئ سوى ذلك، ولا في عروض التجارة وقد روي: أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه زكاة سنة مؤكدة غير واجبة.
وما تجب فيه الزكاة على ضربين: منه ما يعتبر مع ملك النصاب حول الحول عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك لا اعتبار فيه بل بلوع حد النصاب. ويجوز اخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة.
فصل: في زكاة الدراهم والدنانير: