وإنما خص الزكاة بالذكر تقريعا لهم على شحهم الذي يأنف منه أهل الفضل، والصحيح أنه عام في جميع ذلك، وحسن الإحسان والإنعام يعلم على الجماعة عقلا.
ولا زكاة واجب في صامت أموال الصبيان، وتجب فيما عدا ذلك من أنعامهم وغلاتهم وثمارهم. وبهذا نصوص عن آل محمد عليه وعليهم السلام، ويؤيدها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة والصبي غير مخاطب بالصلاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والصبي لا يحتاج إلى التطهير إذ لا ذنب له ولا تكليف عليه.
فأما زكاة حرثه ونعمه فمأخوذ من قوله: والذين في أموالهم حق معلوم.
وقد ثبت أن القرآن لا يتناقض ولا تختلف معانيه، ولم يكن طريق إلى الملائمة بين معانيه إلا على الوجه الذي ذكرناه مع وفاق السنة في ذلك له.
وقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يدخل في الزكاة المفروضة وغيرها من أنواع النفقة.
وقال عبيدة السلماني والحسن: هي مختصة بالزكاة، لأن الأمر على الإيجاب ولا يجب من الانفاق على الكل إلا الزكاة.
وقال الجبائي: هي في التطوع، لأن الفرض من الصدقة له مقدار من القيمة إن قصر كان دينا عليه إلى أن يؤديه على التمام.
فصل:
وقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
عن أمير المؤمنين ع والبراء والحسن وقتادة: أنها نزلت لأن بعضهم كان يأتي بالحشف فيدخله في تمر الصدقة. وقال ابن زيد: الخبيث الحرام، والأول أقوى، والعموم يستغرقهما إلا أنه تعالى قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ثم قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني