فصل: في بيان زكاة الغلات والثمار:
إنما تجب الزكاة في الجميع بشرطين: الملكية والنصاب. فالنصاب فيها واحد والعفو واحد، فالنصاب خمسة أوساق والوسق ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي، والعفو ما نقص عن ذلك. ولم يخل جميع ذلك من ثلاثة أوجه: إما سقى سيحا أو بعلا أو عذيا، أو سقى بالغرب والدوالي أو ما يلزم عليه المؤن الكثيرة، أو سقى بهما معا. فالأول يلزم فيه العشر والثاني نصف العشر والثالث على ثلاثة أضرب: إما كان الغالب ما يلزم معه العشر أو نصف العشر أو كان متساويا.
فالأول يلزم فيه العشر والثاني نصف العشر والثالث يلزم في نصفه العشر وفي نصفه نصف العشر.
والثمر ضربان: إما اختلف زمان إدراكها في السنة أو حمل شجرها كل سنة مرتين. فالأول يضم بعضها إلى بعض والثاني لا يضم ويكون لكل حمل حكم نفسه. وأنواع الثمر والغلة في حكم جنس ولا يلزم الأعلى إلا إذا تبرع به ولا يجزئ الأدنى، وإن لم يقبل الجفاف بعض الثمر اعتبر بالحساب.
فصل: في بيان من يستحق الزكاة:
المستحق الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. فالفقير من لا شئ له، والمسكين من له قدر من المال ولا يكفيه، والعامل الساعي لجمع المال وقد سقط سهمه اليوم، والمؤلفة قلوبهم الذين يستمالون من الكفار استعانة بهم على قتال غيرهم من أمثالهم فيتألفون وسقط سهمهم أيضا اليوم، وفي الرقاب العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم فإن اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أو عمن وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته، والغارم من ركبه الدين في مصلحة نفسه أو غيره في غير معصية الله تعالى، وسبيل الله الجهاد والرباط والمصالح وسبيل الخير وقد سقط اليوم