والسابع: صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي إلا اللبن فإنه يجب فيه ستة أرطال وإذا لم يجد أخرج قيمته وروي: أنه يخرج عنه درهما في الغلاء وثلثي درهم في الرخص والأول أحوط.
والثامن: إذا طلع هلال شوال إلى أن يتضيق وقت صلاة العيد ويجوز تعجيلها من أول شهر رمضان فإن لم تدفع قبل الصلاة لم يخل من وجهين: إما وجد المستحق أو لم يجد، فإن وجد فقد فاته الوقت والفضل ولزمه قضاؤها وروي: أنه يستحب له قضاؤها، وإن لم يجد وعزل عن ماله وتلف لم يضمن وإن لم يعزل ضمن.
والتاسع: من يستحق زكاة الأموال، والأولى أن يحملها إلى الإمام إن حضر وإلى الفقهاء إن لم يحضر ليضعوها مواضعها وإن قام بنفسه بذلك جاز إذا علم مواضعها.
والعاشر: صاع، ويجوز أن يعطي مستحق أصواعا فإن كان له صاع واحد وحضر جماعة من المستحقين جاز له أن يفرقه عليهم.
وأما من يستحب له ذلك فثلاثة نفر: من لا يملك نصابا من المال ومن أسلم بعد استهلال شوال ومن يأخذ زكاة الأموال. ومن عسر عليه أو أخذ الزكاة وبه حاجة أدارها على عياله من هذا إلى ذاك ثم أخرج رأسا عن الجميع، وفطرة المكاتب المشروط عليه على سيده والمكاتب المطلق إذا أدى بعض مال الكتابة وجب عليه بقدر ما تحرر إذا كان موسرا والمعسر إذا تزوج أمة لم يلزمه ولا مولاها فطرتها ويستحب اخراج الفطرة عن المولود بعد استهلال شوال إلى وقت صلاة العيد وروي: إلى وقت الزوال.
فصل: في بيان أحكام الأرضين:
الأرضون أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها طوعا وأرض الجزية وهي ما صولح عليها أهلها وأرض أخذت عنوة بالسيف وأرض الأنفال.