والرابع معرفة مقدار ما يجب، والخامس معرفة الوقت الذي يجب فيه، والسادس من المستحق لها وكم أقل ما يعطي وأكثر. وليس يكاد يخرج عن هذه الضروب شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة ونحن نأتي عليها قسما قسما ونستوفيه على حقه إن شاء الله تعالى.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه: مسألة، ذهب الشافعي إلى أن لجام الدابة لا يجوز أن يكون محلى بفضة وهو حرام، ثم أورد أقوال أصحاب الشافعي قالوا: المصحف لا يجوز أن تحليه بفضة، وأما تذهيب المحاريب وتفضيضها قال أبو العباس: ممنوع منه وكذلك قناديل الفضة والذهب، قال: والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء، قال شيخنا أبو جعفر: لا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة فينبغي أن يكون ذلك مباحا.
قال محمد بن إدريس: هذه المسائل بعضها منصوص على تحريمها والبعض الآخر معلوم تحريمه على الجملة لأنه داخل في الإسراف والإسراف فعله محرم بغير خلاف، وأما تفضيض المحاريب فلا خلاف بيننا في أن ذلك لا يجوز وأنه حرام، وأن تزويق المساجد وزخرفتها لا يجوز منصوص على ذلك عن الأئمة ع قد أورد ذلك شيخنا في نهايته وغيره من أصحابنا في كتبهم، وأن اتخاذ الأواني والآلات من الذهب والفضة عندنا محرم لأنه من السرف والقناديل أوان، وحلية المصحف ولجام الدابة من السرف أيضا وأن ذلك غير مشروع ولو كان جائزا لنقل نقل أمثاله من المباحات مثل الخاتم من الفضة والمنطقة وحلية السيف فليلحظ ذلك ويتأمل، ثم إن شيخنا قال في مسألة قبل هذه: إذا كان له لجام لفرسه محلى بذهب أو فضة لم تلزمه زكاته واستعمال ذلك حرام لأنه من السرف فليلحظ المسألة في مسائل خلافه ويحصل ما قلناه.
باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه:
الزكاة المفروضة في شريعة الاسلام واجبة بدليل القرآن وإجماع المسلمين على كل مكلف حر رجلا كان أو امرأة، وهم ينقسمون قسمين: قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة كان ثابتا في ذممهم وهم جميع من هو على ظاهر