الرسول فلأقاربه، وخمس ذي القربى فهم أقرباؤه وأما اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل.
وأيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس، وسئل أبو الحسن الرضا ع عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، وسأل أبو بصير أبا عبد الله ع فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد أ ما علمت أن الدنيا للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء جائز له من الله ذلك، إن الإمام لا يبيت ليلة أبدا ولله عز وجل في عنقه حق حتى سأله عنه. وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر ع عن الملاحة، فقال: وما الملاحة؟ فقال: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا، فقال: مثل المعدن فيه الخمس، قال: فالكبريت والنفط يخرج من الأرض، فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس.
باب الصدقة:
عليك بالصدقة فإنها تطفئ غضب الرب عن العباد وتدفع القضاء المبرم وهو الموت وتزيد في العمر وتدفع البلوى وتشفي من الأسقام والأوجاع وتبارك في المال.
وسأل الحلبي الصادق ع عن قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، كيف أعطي؟ قال: تقبض بيدك الضغث فتعطيه المسكين ثم المسكين حتى تفرع منه.
وإذا ناولت السائل صدقة فقبلها قبل أن تناولها إياه فإن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، وهو قوله عز وجل: أ لم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وسأله الحلبي عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
وسأله عن قول الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فقال: كان