وابن السبيل وهو المنقطع به ولا يمنع غناه في بلده مع عدم تمكنه من الاعتياض عنه ومنه الضيف.
وتشترط العدالة في من عدا المؤلفة، ولو كان السفر معصية منع، ويعطي الطفل ولو كان أبواه فاسقين وقيل: المعتبر تجنب الكبائر. ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ولا يعيد باقي العبادات ويشترط أن لا يكون واجب النفقة على المعطى ولا هاشميا إلا من قبيله أو تعذر الخمس.
ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه، قيل: والفقيه في الغيبة ودفعها إليهم ابتداء أفضل وقيل: يجب. ويصدق المالك في الإخراج بغير يمين.
وتستحب قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف ويجوز للواحد والإغناء إذا كان دفعة، وأقل ما يعطي استحبابا ما يجب في أول النقدين، ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحيين من قبولها هدية.
الفصل الرابع: في زكاة الفطرة:
وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا، وتجب على الكافر ولا تصح منه، والاعتبار بالشرط عند الهلال، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط أو اللبن، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته، والصاع تسعة أرطال، ولو من اللبن في الأقوى، ويجوز اخراج القيمة بسعر الوقت.
وتجب النية فيها وفي المالية، ومن عزل إحديهما لعذر ثم تلفت لم يضمن ومصرفها مصرف المالية، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت، ومع التعذر يجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده.