بنص القرآن وإجماع الأمة، وإن اختلفت في من يستحقه، ولإجماع آل محمد ع على ثبوته وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار.
فصل: في الانفاق في سبيل الله تعالى:
قد تعبد الله سبحانه بالإنفاق في سبيله كما تعبد بالجهاد بالأنفس، فقال تعالى: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، فسوى سبحانه بين فرض الانفاق في سبيله والجهاد بالأنفس. وقال سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأمر بالإنفاق وتوعد المخل به بالهلاك وذلك برهان وجوبه في أمثال هذه الآيات.
فلزم كل ذي مال معونة المجاهدين بالخيل والسلاح والأزواد والظهر وما جرى مجرى ذلك من سد الثغر وحراسته من العدو بحسب الحاجة إلى ذلك والغنى عنه سواء كان المنفق من أهل الحرب أو لم يكن، وفرض الانفاق على من ليس من أهل الحرب لعدم أو زمانة أشد لزوما.
فصل: في النذر:
ومن نذر لبلوغ طاعة أو مباح أن يتصدق بمال أو يخرج شيئا من ماله في بعض أبواب البر، فبلغ ما علق النذر به فعليه الخروج مما نذره، فإن فرط فيه فهو مأزور، ويلزمه تلافي ما فرطه بتأديته إن أمكن فيه، وإن تعذر لتعلقه بزمان لا مثل له فعليه التوبة وكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وإن كان لضرورة أو سهو فعليه الخروج مما نذره ولا إثم عليه.
فصل: في الكفارات:
يلزم من وجب عليه اخراج شئ من ماله لكفارة تعينت عليه من أحد الوجوه