فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع، فإذا بلغ ذلك ففيه العشر إن كان سقى سيحا أو بعلا أو كان عذيا، وإن سقى بالغرب والدوالي وما يلزم عليه مؤن ففيه نصف العشر، وما زاد على النصاب فبحسابه بالغا ما بلغ.
والعفو ما نقص عن خمسة أوساق.
فصل: في ذكر أحكام الأرضين:
الأرضون على أربعة أقسام: أرض أسلم أهلها عليها طوعا فهي ملك لهم، وعليهم في غلاتهم العشر أو نصف العشر إذا اجتمعت الشرائط التي ذكرناها.
والثاني: أرض الصلح وهي أرض الجزية يؤخذ منها ما يصالحهم الإمام أو من ينوب منابه عليه، ويكون ذلك لمستحقي الجزية وهم المجاهدون في سبيل الله، فإذا أسلموا سقط عنهم مال الصلح وكان عليهم العشر أو نصف العشر مثل ما على المسلمين.
والثالث: ما أخذ بالسيف عنوة وهي أرض الخراج، وهي للمسلمين قاطبة يقبلها الإمام لمن شاء بما يراه أو من يقوم مقامه، ويصرف ذلك إلى مصالح المسلمين كافة وما يفضل بعد ذلك للمتقبل، فإذا بلغ الأوساق الخمسة لزمه فيه العشر أو نصف العشر مثل أرض الزكاة.
والرابع: أرض الأنفال وهي كل أرض انجلى أهلها عنها، أو كانت مواتا لغير مالك فأحييت، والآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية، أو كانت ملكا لمن لا وارث له، وقطائع الملوك التي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب. فهذه كلها للإمام خاصة يعمل بها ما شاء، ويقبل بما شاء، وينقل كيف شاء، وعلى المتقبل فيما يفضل معه من مال الضمان إذا بلغ النصاب، العشر أو نصف العشر.
فصل: في ذكر ما يستحب فيه الزكاة: