في عروض التجارة وغيرها.
فإن احتج المخالف عن وجوب الزكاة في عروض التجارة بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، وبقوله: في أموالهم حق للسائل والمحروم، فذلك عموم نخصه بالأدلة التي ذكرناها على أن هاتين الآيتين يعارضهما قوله: لا يسألكم أموالكم، وينفي سائر ما احتججنا به من الأدلة.
المسألة الثامنة عشر والمائة:
ويضم الذهب إلى الفضة وهما إلى عروض التجارة لإكمال النصاب.
عندنا أنه لا يضم ذهب إلى فضة ولا فضة إلى ذهب ولا نوع إلى غير جنسه في الزكاة بل يعتبر في كل جنس النصاب بنفسه، وهو قول الشافعي. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنه يضم الجنس إلى غيره.
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره أن الأصل أنه لا حق في الأموال فمن أوجب في ذهب لم يكمل نصابه إذا هو انضم إليه ورق الزكاة فقد أوجب حقا في الذمة فعليه الدليل لأن الأصل بخلاف قوله، وأيضا ما رواه جابر أن النبي قال: ليس فيما دون خمس أواقي صدقة، فنفى الصدقة عن الورق إذا لم يبلغ خمس أواقي ولم يفصل بين أن يكون معه ذهب أو لم يكن.
المسألة التاسعة عشر والمائة:
وإذا كثر الإبل ففي كل خمسين حقة.
الذي نذهب إليه أن الإبل إذا كثرت وزادت على مائة وعشرين أخرج من كل خمسين حقة ومن كل أربعين بنت لبون، ووافقنا عليه الشافعي. وقال مالك: إذا زادت على إحدى وتسعين فلا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين، ثم تجب في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقه. وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين استؤنفت الفريضة في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت