أن يأخذ حقه من العين ويرجع الزوج عليها به لأنه مضمون عليها.
ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته في كل سنة من غيره تكررت الزكاة فيه فإن لم يخرج وجب عليه زكاة حول واحد.
ولو كان عنده أكثر من نصاب كانت الفريضة في النصاب ويجبر من الزائد وكذا في كل سنة حتى ينقص المال عن النصاب، فلو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليها حولان وجب عليه بنت مخاض وخمس شياه، فإن مضى عليها ثلاثة أحوال وجب عليه بنت مخاض وتسع شياه.
والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة والمالك بالخيار في اخراج الفريضة من أي الصنفين شاء، ولو قال رب المال: لم يحل على مالي الحول وقد أخرجت ما وجب على، قبل منه ولم يكن عليه بينة ولا يمين، ولو شهد عليه شاهدان قبلا. وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له من أيها شاء اخراج الزكاة، ولو كانت السن الواجبة في النصاب مريضة لم يجز أخذها وأخذ غيرها بالقيمة، ولو كان كله مراضا لم يكلف شراء صحيحة.
ولا تؤخذ الربا وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما، وقيل: إلى خمسين. ولا الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل، ولا فحل الضراب، ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة ويجزئ الذكر والأنثى لتناول الاسم له.
القول في زكاة الذهب والفضة:
والكلام في النصاب والشرائط والأحكام.
أما النصاب:
ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ثم ليس في الزائد شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان، ولا زكاة فيما دون عشرين