هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم.
وكل ما يختص من الخمس بالمساكن أو المناكح أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبة الإمام ع، لأن الرخصة قد وردت في ذلك لشيعة آل محمد ع دون من خالفهم.
وأما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شئ منه، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام ع، ليفعل فيه ما يراه، فإن كان ع غائبا فينبغي لمن لزمه اخراج الخمس أن يقسمه ستة أسهم على ما بيناه، ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف.
والثلاثة الأخر للإمام ع ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام ع دفعها إليه، وإن لم يدرك ذلك دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ووصى بدفع ذلك إلى الإمام ع إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك، وقد ذكر بعض أصحابنا أنه ينبغي أن يدفنه تعويلا في ذلك على الخبر المتضمن لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام ع، والأول أحوط وأقوى في براءة الذمة من ذلك.
وذكر بعض أصحابنا أيضا أن ما يختص بغير المساكن والمتاجر والمناكح يجوز التصرف فيه فإنه يجري مجرى ما يختص بالمساكن والمتاجر والمناكح وهذا لا يعول عليه ولا يعمل به.
باب أحكام الأرضين:
الأرضون تنقسم أربعة أقسام أولها: قسم يسلم أهلها عليها طوعا وثانيها:
أرض افتتحت بالسيف عنوة وثالثها: كل أرض صالح عليها أهلها ورابعها: أرض الأنفال. ونحن نفرد لكل واحد منها بابا إن شاء الله تعالى.