والمأخوذ منه الخمس إن كان مأخوذا منه بالسيف فأربعة أخماسه بين من قاتل عليه، وإن اختار الإمام ع قبل القسمة شيئا من الغنيمة كائنا ما كان فهو له.
والأنفال له أيضا، وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل أو ركاب.
والأرض الموات وميراث الحشري الحربي والآجام والمفاوز والمعادن والقطائع فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك إلا باذنه، فمن تصرف فيه باذنه فله أربعة أخماس المستفاد وللإمام الخمس.
وفي هذا الزمان قد أحلونا مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة.
ذكر: الجزية:
وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية ومبلغها ولمن هي.
إنما تجب على بالغ الذكور الذكران من اليهود والنصارى والمجوس خاصة، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.
والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي بل هو مفوض إلى الإمام ع على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء إلا أنه روي عن أمير المؤمنين ع جعل على كل غنى ثمانية وأربعين درهما، وعلى الأوساط نصف ذلك، وعلى فقرائهم ربعة.
فأما مستحقها فمن قام مقام المهاجرين لأنها كانت في أيام النبي ع للمهاجرين، وللإمام أن يصرفها أيضا في مصالح المسلمين.
ذكر: حكم من أسلم:
من أسلم سقطت عنه الجزية، وإسلامه على ضربين: طوعا وكرها. فمن أسلم طوعا فأرضه تترك في يده، فإذا عمرها فعليه فيها ما يجب في الزكاة في الغلات من العشر أو نصف العشر وما لم يعمره قبله الإمام لمن يعمره، وعلى المتقبل