والباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح، وفي الخيل الإناث. وتسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره، ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق، ولو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتي روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.
القول في زكاة الأنعام:
والكلام في الشرائط والفريضة واللواحق.
أما الشرائط فأربعة:
الأول: اعتبار النصب:
وهي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا وعشرين صارت كلها نصابا، ثم ست وثلاثون، ثم ست وأربعون، ثم إحدى وستون، ثم ست وسبعون، ثم إحدى وتسعون، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فأربعون أو خمسون أو منهما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وأربعون دائما.
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة، فإذا بلغت ذلك قيل: يؤخذ من كل مائة شاة، وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ، وهو الأشهر.
وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان، والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس وما بين النصابين لا يجب فيه شئ، وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الإبل شنقا، ومن البقر وقصا ومن الغنم عفوا ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الإبل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع، بمعنى أنه لا