من تحرم عليه زكاة الأموال، ولا يجوز حمل الفطرة من بلد إلى بلد، وإن لم يوجد لها مستحق من أهل المعرفة جاز أن تعطى المستضعفين من غيرهم، ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلا عند التقية أو عدم مستحقيها من أهل المعرفة، والأفضل أن يعطي الانسان من يخافه من غير الفطرة ويضع الفطرة في مواضعها.
ولا يجوز أن يعطي أقل من زكاة رأس واحد لواحد مع الاختيار، فإن حضر جماعة محتاجون وليس هناك من الأصواع بقدر ما يصيب كل واحد منهم صاع جاز أن يفرق عليهم، ولا بأس أن يعطي الواحد صاعين أو أصواعا.
والأفضل أن لا يعدل الانسان بالفطرة إلى الأباعد مع وجود القرابات ولا إلى الأقاصي مع وجود الجيران، فإن فعل خلاف ذلك كان تاركا فضلا ولم يكن عليه بأس.
باب الجزية وأحكامها:
الجزية واجبة على أهل الكتاب ممن أبي منهم الاسلام وأذعن بها وهم اليهود والنصارى، والمجوس حكمهم حكم اليهود والنصارى، وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا بشرائط المكلفين وتسقط عن الصبيان والمجانين والبله والنساء منهم، فأما ما عدا الأصناف المذكورة من الكفار فليس يجوز أن يقبل منهم إلا الاسلام أو القتل، ومن وجبت عليه الجزية وحل الوقت فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه ولم يلزمه أداؤها.
وكل من وجبت عليه الجزية فالإمام مخير بين أن يضعها على رؤوسهم أو على أرضيهم، فإن وضعها على رؤوسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا وإن وضعها على أرضيهم فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئا، وليس للجزية حد محدود ولا قدر مؤقت بل يأخذ الإمام منهم على قدر ما يراه من أحوالهم من الغنى والفقر بقدر ما يكونون به صاغرين.
وكان المستحق للجزية في عهد رسول الله ص المهاجرين دون