مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من فر بدراهم أو دنانير من الزكاة فسبكها أو أبدل في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا كان قصد بما فعله الهرب منها، وإن كان له غرض آخر سوى الفرار من الزكاة فلا زكاة عليه، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون على من ذكرنا الزكاة وإن كان قصده الهرب منها.
وروي عن مالك وبعض التابعين: أن عليه الزكاة. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة.
فإن قيل: قد ذكر أبو علي ابن الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه.
قلنا: إن الاجماع قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا ع وتتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله، وبإزاء تلك الأخبار مما هو أظهر منها وأقوى وأولى وأوضح طرقا تتضمن أن الزكاة يلزمه ويمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية، فإن ذلك مذهب جميع المخالفين، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا إيجاب الزكاة، فالعمل بهذه الأخبار أولى.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن السخال والفصال والعجاجيل لا تضم إلى أمهاتها في الزكاة وإن بلغ عدد الأمهات النصاب، وسواء كانت هذه السخال متولدة عن هذه الأمهات التي في ملك صاحبها أو كانت مستفادة من جهة أخرى لأن النخعي والحسن البصري يذهبان إلى مثل ما تذهب إليه الإمامية ولا يجعلان حول الكبار حولا للصغار، وأبو حنيفة وأصحابه يضمون المستفاد إلى الأصل على كل حال ويزكونه بحول الأصل، والشافعي يضم إلى الأصل ما تولد منه خاصة بعد أن