مواضعها.
ومن كان له دين على مؤمن ومات فقيرا جاز له أن يحتسب من الزكاة، وينبغي أن تدفع زكاة الذهب والفضة إلى الضعفاء وزكاة المواشي إلى المتجملين ولا يجوز أن يعطي من زكاتهما المستحق أقل من نصاب ويجوز أن يعطي قدر غناه وقال قوم بواجب النصاب الأول والآخرون بالثاني، وإذا استحقها قرابته فالأولى صرفها إليها وإن كثرت جعل للقرابة قسطا وللأجانب قسطا، وإذا وجد المستحق في البلد كره له نقلها إلى آخر فإن نقل ضمن وإن لم يجد لم يضمن.
فصل: في بيان زكاة الرؤوس:
وهي زكاة الفطرة وهي ضربان: واجب ومستحب، فالواجب إنما يجب على من فيه أربعة أوصاف: الحرية والبلوغ وكمال العقل واليسار بكونه مالك نصاب مما تجب فيه الزكاة، ولا بد في ذلك من معرفة عشرة أشياء: من تجب عليه وتصح منه، ومن تجب عليه ولا تصح منه، ومن لا تجب عليه ولا تستحب له، ومن عليه الإخراج عن غيره، ومن الذي يجب أن يخرج عنه، وما يجب فيه الإخراج، ومقدار ما يجب اخراجه فيها، والوقت الذي تجب فيه، ومن يستحقها، والقدر الذي لا يجوز اخراج أقل منه.
فأما الأول: فقد ذكرناه والثاني: الكافر والثالث: غير من تجب عليه أو تستحب له والرابع: من وجبت عليه وكان ذا عيال.
والخامس: خمسة أصناف: نفسه، وجميع عياله من تجب عليه الفطرة من الوالدين وإن علوا والولد وإن سفلوا والزوجة، والمماليك، وخادمة الزوجة ومملوكه إذا عالهما، وكل ضيف أفطر عنده شهر رمضان.
والسادس: أحد سبعة أصناف: التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن. وإنما تجب عليه من ذلك الأغلب من قوته وأفضلها التمر ثم الزبيب.