باب المقادير التي تجب فيها الزكاة وكمية ما تجب:
أما الذهب فليس في شئ منه زكاة ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ذلك كان فيه نصف دينار ثم ليس فيه شئ ما لم تزد عليه أربعة دنانير، فإذا زاد ذلك كان فيه ستة أعشار، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعة دنانير كان فيها زيادة عشر دينار بالغا ما بلغ وليس فيما دون ذلك شئ.
وأما زكاة الفضة فليس فيها شئ ما لم تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت ذلك كان فيها خمسة دراهم ثم ليس فيها شئ إلى أن تزيد أربعون درهما فإذا زاد ذلك كان فيها ستة دراهم، ثم على هذا الحساب كلما زادت أربعون درهما كان فيها زيادة درهم بالغا ما بلغ وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شئ من الزكاة.
وإذا خلف الرجل دراهم أو دنانير نفقة لعياله لسنة أو سنتين أو أكثر من ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة وكان الرجل غائبا لم تجب فيها زكاة، فإن كان حاضرا وجبت عليه الزكاة.
وأما زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب فعلى حد سواء، وليس في شئ من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها، كل وسق ستون صاعا كل صاع تسعة أرطال بالعراقي يكون مبلغه ألفين وسبع مائة رطل، فإذا بلغ ذلك كان فيه العشر إن كان سقى سيحا أو شرب بعلا، وإن كان قد سقى بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر.
وإن كان مما قد سقى سيحا وغير سيح اعتبر الأغلب في سقيه، فإن كان سقيه سيحا أكثر كان حكمه حكمه يؤخذ منه العشر، وإن كان سقيه بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر كان حكمه حكمه يؤخذ منه نصف العشر، فإن استويا في ذلك يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر. وما زاد على خمسة أوسق كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر قليلا كان أو كثيرا.
وأما زكاة الإبل فليس في شئ منها زكاة إلى أن تبلغ خمسا، فإذا بلغت ذلك