الزكاة وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للأحرار دون العبيد فمنها الزكاة:
وهي إما فرض فمتعلقة بالأموال وبالرؤوس، فما يجب فيه الزكاة من الأموال تسعة أصناف:
الذهب والفضة، ويشترط في وجوبهما: البلوغ وكمال العقل وبلوغ النصاب وكونه مملوكا مقدورا على التصرف فيه بقبضه أو بالإذن فيه مع مضى الحول عليه وهو كذلك بكماله لم ينقص ولا تبدلت أعيانه بتغيير دنانيره ودراهم مضروبة منقوشة أو سبائك قصد الفرار من الزكاة بسبكها، ويعتبر في شروطه صحة أدائها زيادة على ما ذكرناه: الاسلام والنية ودخول وقتها. فنصاب الذهب أولا عشرون مثقالا ففيه نصف مثقال وثانية أربعة مثاقيل ففيهما عشر مثقال، والفضة نصابها الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم والثاني أربعون درهما ففيها درهم بالغا ما بلغا.
والحنطة والشعير والتمر والزبيب وشرطها: الملك وحصول النصاب. وهو بعد المؤن وحق السلطان خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، الصاع أربعة أمداد عراقية جملته بالبغدادي ألفان وسبعة مائة رطل، فبلوغه تجب فيه إن كان سقيه بماء السماء أو سيحا العشر، وإن كان بالنواضح وما أشبهها مما يحتاج إلى كلفة فنصف العشر، وإن كان من الجهتين معاقبا لأغلب وبالتساوي العشر في نصف ونصفه من النصف الآخر.