وجدها وفي العنبر وفي الغوص.
وإذا حصل مع الانسان مال قد اختلط الحلال بالحرام ولا يتميز له وأراد تطهيره أخرج منه الخمس وحل له التصرف في الباقي وإن تميز له الحرام وجب عليه اخراجه ورده إلى أربابه، ومن ورث مالا ممن يعلم أنه كان يجمعه من وجوه محظورة مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ولم يتميز له المغصوب منه ولا الربا أخرج منه الخمس واستعمل الباقي وحل له التصرف فيه، والذمي إذا اشترى من مسلم أرضا وجب عليه فيها الخمس.
وجميع ما قدمنا ذكره من الأنواع يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة فإنه لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة، والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا.
وأما الغلات والأرباح فإنه يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصاد، والكنوز إذا كانت دراهم أو دنانير يجب فيها الخمس فيما وجد منها إذا بلغ إلى الحد الذي قدمناه ذكره وإن كان مما يحتاج إلى المؤونة والنفقة عليه يجب فيه الخمس بعد اخراج المؤونة منه.
باب قسمة الغنائم والأخماس:
كل ما يغنمه المسلمون من دار الحرب من جميع الأصناف التي قدمنا ذكرها مما حواه العسكر يخرج منه الخمس وأربعة أخماس ما يبقى يقسم بين المقاتلة، وما لم يحوه العسكر من الأرضين والعقارات وغيرها من أنواع الغنائم يخرج منه الخمس والباقي تكون للمسلمين قاطبة مقاتليهم وغير مقاتلتهم يقسمه الإمام بينهم على قدر ما يراه من مؤونتهم.
والخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستة أقسام:
قسما لله وقسما لرسوله وقسما لذي القربى، فقسم الله وقسم الرسول وقسم ذي القربى للإمام خاصة يصرفه في أمور نفسه وما يلزمه من مؤونة غيره.