الأصناف جاز أيضا، ولا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود ولا إلى غير أهل البلد مع وجود المستحق في البلد ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن، وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
ولو لم يجد المستحق جاز نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه مع التلف إلا أن يكون هناك تفريط، ولو كان ماله في غير بلده فالأفضل صرفها إلى بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز، ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف، وفي زكاة الفطرة الأفضل أن يؤدى في بلده وإن كان ماله في غيره لأنها تجب في الذمة، ولو عين زكاة الفطرة من مال غائب عنه ضمن بنقله عن ذلك البلد مع وجود المستحق فيه.
القسم الرابع: في اللواحق وفيه مسائل:
الأولى: إذا قبض الإمام أو الساعي الزكاة برئت ذمة المالك ولو تلفت بعد ذلك.
الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا فالأفضل له عزلها، ولو أدركته الوفاة أوصى بها وجوبا.
الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بل يرثه الإمام، والأول أظهر.
الرابعة: إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن كانت الأجرة على المالك، وقيل: يحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد يستحق بهما الزكاة كالفقر والكتابة والغزو جاز أن يعطي بحسب كل سبب نصيبا.
السادسة: أقل ما يعطي الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم، وقيل: ما يجب في النصاب الثاني قيراطان أو درهم، والأول أكثر ولا حد للأكثر إذا كان دفعة.
ولو تعاقبت العطية فبلغت مؤونة السنة حرم ما زاد.