وقال الصادق ع: تمام الصوم إعطاء الزكاة " يعني الفطرة " كالصلاة على النبي وآله تمام الصلاة، ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي وآله فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى.
ويمكن أن يقال: إن هذا في من صام واعتقد أن الفطرة لا تجب عليه على وجه وكان ابن مسعود يقول: رحم الله امرءا تصدق ثم صلى، ويقرأ هذه الآية.
فصل:
فإن قيل: روي في قوله عز وجل " قد أفلح من تزكى " عن ابن عمر وأبي العالية وعكرمة وابن سيرين أنه أراد صدقة الفطرة وصلاة العيد، وكيف يصح ذلك والسورة مكية ولم يكن هناك صلاة عيد ولا زكاة فطر.
قلنا: يحتمل أن يكون نزلت أوائلها بمكة وختمت بالمدينة.
قال تعالى: فلا صدق ولا صلى، أي لم يتصدق ولم يصل " ولكن كذب " بالله " وتولى " عن طاعته، وكأنه في زكاة الفطرة لأنه ابتداء بذكر الصدقة ثم بالصلاة على ما قدمناه، والصدقة العطية للفقير.
وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والشح منع الواجب في الشرع، وكذا البخل وقال الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به. وقال النبي ع: إنه شجاع أقرع طوقوا به. رواه أبو جعفر ع.
باب الجزية:
قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية عبارة شرعية عن حق مخصوص يؤخذ من أهل الكتاب ليقروا على دينهم، كما أن المأخوذ من أموال المسلمين على جهة الطهر يسمى زكاة، وكلاهما اسم شرعي.
والمعنى أن ذلك إذا أدوه أغنى عنهم لاجتزاء المؤمنين به منهم والإبقاء به على