المغشوش وأحاط علمه بقدر ما فيها من الفضة أخرج منها مقدار ما يكون فيه من الفضة بمبلغ ما يجب عليه فيه من الزكاة كأن يكون معه ثلاث مائة درهم مغشوشة وهو يعلم أن فيها مائتي درهم فضة أخرج من جملة ذلك سبعة دراهم ونصف درهم وقد أجزأه لأنه أخرج الواجب والجمل زائدة وإن لم يحط على ما فيها من الفضة صفاها حتى يعرف مقدار خالصها وأعطى زكاة ذلك أو أعطى ما يقطع منه أنه أخرج قدر الواجب استظهارا وكذا في الدنانير المغشوشة ويجوز اخراج الزكاة من غير الجنس بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان فيه ربا وأخرج مثلا بمثل ترك الاحتياط بعدوله عن الجنس الذي يجب فيه وسبائك الذهب والفضة لا يجب فيه الزكاة وإن مضت فيها أحوال كثيرة إلا إذا قصد به صاحبه الفرار من الزكاة فحينئذ يجب وكذا في الحلي والأواني والمراكب وغير ذلك أو كان مجرى في السقوف المذهبة لا فرق ذلك بين الحلي المباح المحظور كحلي الرجال للنساء أو بالعكس.
فصل من وجب عليه بنت مخاض، وليست عنده وعنده بنت لبون، أخذت منه وأعطى شاتين أو عشرين درهما. وإن وجب عليه بنت لبون وعنده بنت مخاض، أخذت منه مع شاتين أو عشرين درهما. وبين بنت لبون وحقة من التفاوت في القيمة ما بين بنت لبون وبنت مخاض. وكذا ما بين الحقة والجذعة. وإن وجبت عليه بنت مخاض أو جذعة أو غيرهما، وليس معه إلا فوق الجذعة أو دون بنت مخاض من الأسنان، فلا شئ مقدر فيه إلا أنه يقوم ويترادان الفضل. ويجوز النزول من الجذعة إلى بنت مخاض والصعود من بنت مخاض إلى جذعة بما سومه التفاوت. وإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج كل منه على الانفراد، كان مخيرا في اخراج أي ذلك شاء، كأن يكون مائتين فإنه يخرج أربع حقاق أو خمس بنات لبون غير أن الفضل اخراج أربع الأسنان. وكذا في البقر. لا يؤخذ ما دون التبيع والتبيعة ولا ما فوق المسنة من الأسنان ولا الذكر إلا بالقيمة الغنم إن كان كلها فوق السن الواجب فيها أو دونها جاز أن نأخذ