يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الأربع. وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص فالفريضة في الثلاثين والزائد وقص حتى تبلغ أربعين. وكذا مائة وعشرون من الغنم نصابها أربعون، والفريضة فيه وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، وكذا ما بين النصب التي عددناها.
ولا يضم مال انسان إلى غيره وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوع النصاب، ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.
الشرط الثاني: السوم:
فلا تجب الزكاة في المعلوفة ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي، ولا بد من استمرار السوم جملة الحول فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول عند استئناف السوم ولا اعتبار باللحظة عادة، وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب، والأول أشبه. ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به بظل حولها لخروجها عن اسم السوم، وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج فعلفها المالك أو غيره باذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث: الحول:
وهو معتبر في الحيوان والنقدين مما تجب فيه وفي مال التجارة والخيل مما يستحب فيه، وحده أن يمضى له أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول، ولو اختل أحد شروطها في أثناء الحول بطل الحول مثل إن نقصت عن النصاب فأتمها أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الأصح، وقيل: إذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة، وقيل: لا تجب، وهو الأظهر.
ولا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول على انفراده، ولو حال الحول فتلف من النصاب شئ فإن فرط المالك ضمن وإن لم يكن فرط سقط من الفريضة