زكاة في المال الغائب.
مسألة: إذا وجب عليه زكاة وتمكن من الأداء وكان في بلده مستحق لها فحملها إلى بلد آخر وهلكت هل يجب عليه ضمانها أم لا؟
الجواب: عليه ضمانها لأن إجماع الطائفة عليه ولأنه بالتمكن من الأداء وحصول المستحق يلزمه الضمان.
مسألة: إذا وجب عليه زكاة وتمكن من الأداء ولم يكن في بلده من يستحقها وحملها إلى بلد آخر وهلكت هل يجب عليه ضمان أم لا؟
الجواب: لا ضمان عليه لإجماع الطائفة عليه ولأنه مع عدم المستحق غير متمكن من الأداء.
مسألة: ما يتوالد من الغنم والظبي هل فيه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان ما يتوالد من ذلك يسمى غنما كان فيه الزكاة لأن رسول الله ص قال: في سائمة الغنم الزكاة، وهذا الاسم يتناول ذلك فيجب فيه الزكاة.
مسألة: إذا كان عنده أربعون شاة واستأجر لها أجيرا بشاة هل يجب عليه فيها زكاة أم لا؟
الجواب: لا زكاة عليه في ذلك لأن النصاب قد نقص بدفع الشاة إلى الأجير.
مسألة: المكاتب إذا كان عنده مال هل يجب عليه زكاة أم لا؟
الجواب: إذا كان مشروطا عليه وكان معه نصاب لم يكن عليه زكاة لأنه يعد بحكم الرق لا يملك شيئا ولا بد من مراعاة الملك في ذلك، فإن كان غير مشروط عليه وتحرر منه بمقدار ما أداه وكان معه نصاب بحصته من الحرية كان عليه فيه الزكاة لأنه مالك له على كل حال.
مسألة: إذا كان عنده نصاب ومات في بعض الحول وانتقل هذا النصاب إلى وارثه هل يجب عليه فيه الزكاة أم لا؟
الجواب: لا يلزم الوارث الزكاة عن ذلك لأنه لم يحل الحول في ملكه وعليه أن