باب الخمس وأحكامه أحكام الخمس تتبين بذكر أشياء:
منها ما الذي يجب الخمس فيه، ومنها ما يراعى فيه مقدار، وما لا يراعى فيه ذلك، ومنها متى يجب، ومنها من المستحق له، ومنها كيفية قسمته.
باب في ذكر ما يجب الخمس فيه:
الخمس يجب في " كنوز " الذهب والفضة والدنانير والدراهم، " والغنائم الحربية "، و " جميع المعادن " من الذهب والفضة والحديد والصفر والنحاس والرصاص والزيبق والكحل والزرنيخ والنفط والقير، " والغوص " والموميا والكبريت والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق " وأرباح التجارات والمكاسب كلها " و " المال الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز " و " الأرض إذا ابتاعها الذمي من المسلم ".
فأما الكنز إذا وجد فليس يخلو إما في دار الحرب أو في دار الاسلام، فإن كان في دار الحرب كان فيه الخمس على كل حال.
فإن كان في دار الاسلام فلا يخلو من أن يكون وجد في ملك الانسان أو في أرض ليس لها مالك، فإن كان في ملك الانسان أو في أرض ليس لها مالك كان عليه أن يعرف به فإن عرف كان لمن عرفه.
وإن لم يعرفه فليس يخلو من أن يكون عليه أثر الاسلام مثل سكة الاسلام، أو